استعراض الخدمة المدنية في عُمان p.238

FCO 8/5499 الأول من يناير 1984 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1984
وعلى هذه الوحدة أيضا أن تبلغ في نفس الوقت السلطة الطبية المختصة لتوقيعالكشف الطبي على الموظف المصاب لمعرفة سبب جرحه أو مرضه ومدى صلته بعمله
والمدة اللازمة لعلاجه.م ادة 163 : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم اليها ، و يبين في
التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل و يثبت فيه أقوال الشهود ، كما يوضح فيه بصفةخاصة ما اذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبالمصاب ، ويثبت فيه كذلك أقوال مندوب الجهة التي يعمل بها وأقوال المصاب عندما
تسمح حالته بذلك.م ادة 164 : يتم فحص المصابين وتقدير درجة العجز المتخلف عن الاصابة بعد ثبوته بمعرفة
السلطة الطبية.م ادة 165 : اذا رأت السلطة الطبية أن حالة الموظف المصاب تستدعي علاجه خارج السلطنة عليها
أن تقرر بصفة مبدئية المدة اللازمة ووسيلة الانتقال والدرجة التي تستدعي حالةالموظف السفر بها ومدى حاجته الى وجود مرافق.
واذا استدعى الأمرمد فترة العلاج ، وجب عرض الأمر على السلطة الطبيةالتقرر التوصية المناسبة.
وتتحمل الحكومة نفقات السفر والاقامة ومصروفات العلاج للمصاب ، كما
تتحمل نفقات سفر واقامة المرافق .م ادة 166 : توفر الحكومة للموظف المصاب الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف
الصناعية والأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي طبقا لما تقرره السلطة الطبية.م ادة ۱۹۷: على جهة العمل فحص الموظف المعرض للاصابة بأحد الأمراض المبينة بالملحق رقم
(۱۳)، وذلك في أوقات دورية بالاتفاق مع السلطة الطبية ، وعلى هذه السلطة أن تخطرجهة العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين الموظفين وحالات الوفاة الناشئة
عنها .التعويض :م ادة 168 : يحسب التعويض الذي يستحقه الموظف أو المستحقين عنه على أساس مايتقاضاه من
راتب أساسي وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الاصابة أو وقت الاصابة بالمرضالمهني . .
ويتحدد وقت الاصابة بالمرض المهني المسبب للعجز اما من تاريخ ابتداء مدة
الغياب بسبب المرض ، أو من التاريخ الذي تحدده السلطة الطبية - أيهما أسبق .م ادة ۱۹۹ : يقدر التعويض في حالة الاصابة على النحو التالي :
(أ) في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم يكون التعويض مايعادل راتب اثني عشر
اشهرا وبحد أدنی ۵۰۰۰ ریال عماني.(ب) في حالة العجز الجزئي المستديم يقدر هذا العجز بالنسب الواردة في الملحق رقم
(۱۶)، ويقدر التعويض المستحق في هذه الحالة بنفس نسب العجز من قيمةالتعويض الواجب دفعه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم المنصوص عنهفي الفقرة (أ) من هذه المادة .
واذا لم يكن العجز مما ورد بالملحق رقم (14)، فتقدر نسبته بنسبة ما

- ۳۰ -