الموظف بدرء خطر أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أواليحول أو ليقلل من ضرر جسيم لممتلكات الدولة.
وتعتبر الاصابة الناتجة عن الإجهاد أو الارهاق من العمل اصابة عملمتى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلسالخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزير الصحة.
وكذلك تعتبر في حكم الاصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها .(ب) بالمصاب :
كل موظف أصيب باصابة عمل.(ج) بالعجز الكامل المستديم:
كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين الموظف وبينمزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه ، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصرفقدا كليا، أو فقد الساقين ، أو فقد ذراع واحدة مع ساق واحدة ، وحالاتالأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها
قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزير الصحة.(د) بالعجز الجزئي المستديم :
كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظفعلى مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه.بالعجز
المؤقت :
العجز الكامل أو الجزئي الذي يضطر الموظف للغياب عن عمله أو يقلل
من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.الابلاغ والعلاج :م ادة 161 : على الموظف المصاب أن يبلغ جهة عمله بأي حادث يكون سببا في اصابته وظروف
الحادث متى سمحت حالته بذلك ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وقوعالحادث .
و يعتبر أن المصاب قد أبلغ بالحادث في الأحوال الآتية :(أ) اذا توفي في مقر العمل أو حوله أو في أي مكان يعمل فيه وقت وقوع الحادث .(ب) اذا قامت جهة العمل بعلاج الموظف أو قدمت اليه الاسعافات الأولية من أي
نوع في مكان الحادث .(ج) اذا كانت جهة العمل قد أحيطت علما بالحادث من أي مصدر في خلال المدة
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .م ادة ۱۹۲ : على كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أن تخطر الشرطة عن كل اصابة عمل
تقع بين موظفيها خلال ٢٤ ساعة من علمها بوقوعها وأن تسلم الموظف المصاب أومرافقه صورة من هذا الاخطار .
ويجب أن يتضمن الاخطار اسم الموظف وعنوانه وموجزا عن الحادث وظروفهونوع الاصابة والجهة التي نقل اليها المصاب للعلاج وكذا أسماء وعناوين أقاربه
المعروفين .
۲۹ -