نسخة الى ديوان شئون الموظفين وأخرى إلى المديرية العامة للمالية وتحفظ نسخة
بملف خدمته.م ادة ۱۱۹ : يجب على الموظف الذي يطلب مد أجازته الاعتيادية أن يبلغ الجهة التي يعمل بها قبل
انتهاء الاجازة بوقت كاف ، فاذا لم يصله الرد بالموافقة وجب عليه العودة إلى عمله في
الموعد المحدد بعد انتهاء الاجازة .م ادة ۱۲۰: تعد وحدة شئون الموظفين « بطاقة أجازات » لكل موظف تودع بملف خدمته وتقسم
هذه البطاقة إلى أربعة أقسام وتدون بالقسم الأول الاجازات الطارئة ، وبالثانيالاجازات الاعتيادية وبالثالث الاجازات المرضية ، وبالرابع باقي أنواع الأجازات ..
وتوضح هذه البطاقة رصيد الاجازات ، و يرجع اليها عند طلب أية اجازة .م ادة ۱۲۱ : تحتسب الاجازة الاعتيادية على أساس كل سنة ميلادية على حدة و يحدد موقف
الموظفين من أجازاتهم في نهاية ديسمبر من كل عام.م ادة ۱۲۲ : يتمتع الموظف بالاجازة الاعتيادية المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ، ولا
يجوز لأي موظف القيام باجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة شهور على الأقل من التحاقه
بخدمة الحكومة.م ادة ۱۲۳ : لا يستحق الموظف اجازة اعتيادية عن المدد التالية :
(أ) المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو تدريبية اذا زادت المدة
عن تسعة شهور .(ب) المدة التي يقضيها في اجازة دراسية.(ج) المدة التي يقضيها في اجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة.
(د) المدة التي تقضيها الموظفة العمانية في اجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها .م ادة ۱۲۶ : يجوز لرئيس الوحدة بناء على مقتضیات مصلحة العمل قطع الاجازة الاعتيادية
واستدعاء الموظف المباشرة عمله شريطة أن يكون قد قضى نصف الاجازة المصرح له بهاعلى الأقل، على أن يتمتع بما تبقى منها في وقت لاحق من نفس العام أو تعويضه
ببدل نقدي عنها.م ادة ۱۲۰: يجوز للموظف أن يحصل على اجازة اعتيادية من رصيده بالاضافة الى مستحقاته من
السنة الجارية حتى تاریخ قيامه بالاجازة بما لايجاوز ستين يوما في السنة الواحدة .م ادة ۱۲۹ : اذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيام الموظف باجازته الاعتيادية جاز صرف بدل نقدي
له بحد أقصى نصف الاجازة السنوية المحددة بالمادة (55) من القانون مرة واحدة
خلال العام .م ادة ۱۲۷ : يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن الاجازات
الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين.
اولا يستحق الموظف هذا البدل اذا كانت مدة خدمته تقل عن ستة شهور .م ادة ۱۲۸ : يحسب البدل النقدي عن الاجازة الاعتيادية على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه
الموظف عند الموافقة على منحه البدل .م ادة ۱۲۹ : تكون الاجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد
ابوزارة التربية والتعليم وشئون الشباب خلال العطلة الصيفية ولمدة ستين يوما ،
- ۲۳ _