استعراض الخدمة المدنية في عُمان p.230

FCO 8/5499 الأول من يناير 1984 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1984
بدء وانتهاء الدوام التي تتناسب وطبيعة أداء أعمالها في حدود عدد ساعات العمل
الرسمية المقررة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية .م ادة ۱۱۱ : تحدد مواعيد عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية بقرار من رئيس مجلس الخدمة
المدنية .م ادة ۱۱۲ : اذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو
المناسبات الرسمية يصرف له عنها بدل نقدي أو يعوض عنها بأيام راحة بديلة في وقت
لاحق وذلك في ضوء ظروف كل حالة وبعد موافقة ديوان شئون الموظفين.الإجازة الطارئة :م ادة ۱۱۳ : يجب على الموظف الذي يتغيب في الحالات الطارئة التي لايستطيع معها الابلاغ مقدما
أن يقدم لرئيسه المباشر فور عودته طلبا باعتبار غيابه اجازة طارئة مبينا فيه الأسبابالتي اضطرته للغياب .
ويجب عرض هذا الطلب على السلطة المختصة باعتماد الاجازة لتقرر قبوله أورفضه، وفي حالة الرفض يعتبر الغياب بدون اذن و يحرم من راتبه مدة الغياب ، وذلكمع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما يجب أن لا تتجاوز فترة الانقطاع في الحالات الطارئة ثلاثة أيام في المرة
الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام الواحد.الاجازة الاعتيادية :م ادة 114 : تعد وحدة شئون الموظفين بالجهة خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأرصدة الإجازات
الاعتيادية للموظفين ، كما تقوم باعداد برنامج زمني للقيام بهذه الاجازات بعدالرجوع الى المديرين والرؤساء بالجهة وفي ضوء أرصدة الموظفين واستحقاقاتهم من هذه
الاجازات وفي ضوء ماتقضى به مصلحة العمل .م ادة 115 : يجب على الموظف الذي يرغب في اجازة اعتيادية أن يقدم طلبا بذلك الى رئيسه المباشر
قبل بدايتها بوقت كاف و ببين في الطلب مدة الإجازة المطلوبة .
وعلى الرئيس المباشر أن يحيل الطلب الى وحدة شئون الموظفين لتؤشر عليه بمااذا كان رصيده من الاجازات الاعتيادية يسمح له بالمدة المطلوبة أم لا يسمح .
وعندما يرد الطلب من وحدة شئون الموظفين يؤشر عليه الرئيس المباشر بما يراهثم يرفعه للسلطة المختصة باعتماد الاجازة لتتخذ قرارها فيه.
وعلى الموظف ألا يقوم بالاجازة إلا بعد الموافقة عليها واعتمادها .م ادة 116 : على كل موظف صرح له باجازة اعتيادية أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل
الرسمية السابق على قيامه بها اقرارا على النموذج الذي يعد لذلك مبینا به تاریخ بدءالاجازة وتاريخ انتهائها وعنوانه خلال الإجازة ، كما يحرر اقرارا مماثلا عقب عودته
منها مباشرة مبینا به تاریخ بدء عمله بعد العودة من الاجازة .م ادة ۱۱۷ : يؤشر على كل من اقراري القيام والعودة من الرئيس المباشر بالاعتماد ثم يرسلهما الى
وحدة شئون الموظفين لحفظهما بملف خدمة الموظف العائد من الاجازة بعد التأشیر
بهما في البطاقات المعدة لذلك.م ادة ۱۱۸ : تعد وحدة شئون الموظفين اخطارا بعودة الموظف من الاجازة من عدة نسخ ترسل منها

- ۲۲ -