استعراض الخدمة المدنية في عُمان p.228

FCO 8/5499 الأول من يناير 1984 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1984
م ادة ۹۹ : يؤخذ الرأي في الموضوعات المعروضة على لجنة شئون الموظفين ابتداء من العضو الأدنى
درجة، ثم الأحدث في الأقدمية في حالة تساوي الدرجة ، و يعتبر الامتناع عن ابداء
الرأي بمثابة رفض ، و يجب في هذه الحالة ابداء سبب الامتناع .م ادة ۹۷ : تعد وحدة شئون الموظفين سجلا لقيد ما انتهت اليه لجنة شئون الموظفين في جلساتها
من توصيات أو اقتراحات ، و يكون في عهدة أمين سر اللجنة و يتضمن السجل تاريخ كلجلسة وبيان التوصيات والاقتراحات التي صدرت فيها ، وما تم في كل منها ، و يوقع عليبیانات كل جلسة رئيس اللجنة وأمين السر.
وترقم صفحات هذا السجل ، وتختم بخاتم شعار الدولة .م ادة ۹۸ : ترفع اللجنة محاضرها الى رئيس الوحدة خلال أسبوع لاعتمادها فاذا لم يعتمدها ولم
يبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة من تاريخ انقضاء
هذا الأجل .تقارير الكفاية :م ادة ۹۹ : يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية موظفودرجات الحلقتين الثانية والثالثة من
الجدول العام - ويجوز استثناء بعض وظائف الحلقة الثالثة بقرار من رئيس مجلسالخدمة المدنية.
وعلى الرئيس المباشر اخطار الموظف بما يؤخذ عليه خلال العام من اهمال أوتقصير أولا بأول ليعمل على ازالة أسباب المؤاخذة وأثرها على تقدير كفايته في نهاية

العام .

م ادة ۱۰۰ : تقوم وحدة شئون الموظفين بكل جهة خلال النصف الأول من أكتوبر من كل عام
بتوزيع نماذج تقارير الكفاية السنوية على جميع تقسيمات الجهة بقدر عدد الموظفينالذين يوضع عنهم تقارير كفاية لاستيفائها ، وتقوم بجمعها في موعد غايته آخر نوفمبرمن ذات العام حتى تتمكن من عرضها واعتمادها من لجنة شئون الموظفين قبل نهاية
النصف الأول من شهر ديسمبر.م ادة 101 : يضع الرئيس المباشر تقارير الكفاية عن موظفيه كتابة ، ثم يعرضها على الرئيس الأعلى
الابداء رأيه كتابة أيضا، ويتعين اطلاع الموظف على تقرير كفايته وتوقيعه على التقريربما يفيد اطلاعه عليه ، أو اعلانه به في موطنه الثابت في ملف خدمته اذا تعذر توقيعهالغيابه أو امتناعه ثم تعرض التقارير بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين بالوحدةالمراجعتها واعتمادها وعلى كل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى تحري الدقة والحيدةالمطلقة في تقديره لكفاية موظفيه و يتحمل كل منهما مسئوليته في ذلك التقدير وفي
جميع الحالات لايكون تقدير الكفاية نهائيا إلا بعد اعتماده من رئيس الوحدة .م ادة ۱۰۲ : تقدر اللجنة كفاية الموظفين باحدى المراتب المبينة بالمادة (48) من القانون ، وذلك على
النحو التالي :