استعراض الخدمة المدنية في عُمان p.227

FCO 8/5499 الأول من يناير 1984 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1984
البعثات والمنح التدريبية :م ادة ۹۰: يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات أو منح تدريبية بشرط
موافقة ديوان شئون الموظفين ، وتعتبر مدة التدريب أيام عمل فعلية ، و يتقاضىالموظفون عنها راتبهم كاملا، مضافا اليه بدل تدريب على النحو الوارد بالملحقين رقمي

.(۱۱) ،(۹)

م ادة ۹۱: تقوم وحدة شئون الموظفين بالجهة التي يعمل بها الموظف الموفد في بعثة أو منحة
تدرينية عن طريق جهته باعداد قرار الايفاد بحيث يتضمن القرار البيانات الآتية :(أ) موافقة السلطة المختصة على الايفاد وتاريخها .(ب) موافقة ديوان شئون الموظفين.(ج) نوع البعثة أو المنحة ومدتها ومكانها .(د) اسم الجهة التي سيدرس بها .
ويصدر القرار من السلطة المختصة بالتعيين ، وترسل صورة منه لكل من
دیوان شئون الموظفين والمديرية العامة للمالية.البعثات والمنح للدراسات الخاصة :م ادة ۹۲ : يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة ايفاد موظفيها في بعثات ومنح دراسية للحصول
على دراسات أو دبلومات فنية خاصة ممن لاينطبق عليهم قانون البعثات بشرط موافقةدیوان شئون الموظفين ، و يعامل هؤلاء الموفدون طبقا للقواعد الخاصة بالبعثات والمنحالتدريبية .

الفصل السابع
في لجان شئون الموظفين وتقارير الكفايةالجان ش ئون الموظفين:م ادة ۹۳ : تعد وحدة شئون الموظفين بالجهة ، بيانا بالموضوعات المراد عرضها على لجنة شئون
الموظفين ، يوزع على الأعضاء قبل الاجتماع بوقت مناسب و يتولى مدير شئون الموظفين
بالوحدة أو من يحل محله أمانة سر اللجنةم ادة 94 : يكون انعقاد لجنة شئون الموظفين صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من
بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه.
وتدون محاضر اجتماعات لجنة شئون الموظفين بواسطة أمين السر ، و يجب أنتتضمن هذه المحاضر أسماء الأعضاء الحاضرين والذين تخلفوا ، وبيان الموضوعات التيعرضت على اللجنة، ومادار بشأنها من مناقشات وما اتخذ فيها من توصيات ، و يوقع
على هذه المحاضر رئيس اللجنة وأمين السر.م ادة 95 : تكون المداولات وأخذ الرأي فيمايعرض على لجان شئون الموظفين سرية ، ولا يجوز
الاطلاع على محاضرها أو استخراج صورة مما ورد بها إلا بناء على أمر صادر من جهةقضائية أو مجلس تأديبي .. أما توصيات هذه اللجان فيجوز الاطلاع عليها من كل ذيمصلحة مباشرة بعد الاذن بذلك من رئيس اللجنة .

- ۱۹ -