المادة العاشرة) للهيئة الحق ، اذا ما رأت ضرورة لذلك ، في ان تعمل على اخذ رأی خبيراو خبراء يرجع اختيارهم اليها..
ب ) يكون رأي الخبير الصادر بمقتض الفقرة (1) من هذه المادة ، اما كعابةوبلغ الى الطرفين او شفويا امام الهيئة وفي حضور الطرفين ، وفي كلتا الحالتين يكونللطرفين تحت اشراف الهيئة الحق في التعليق على الرأي وفي استجواب الخبير او الخبراءالمسئولين عنه .
المادة الحادية عشرةيجوز للهيئة ، اذا ما رأت ذلك مناسبا ، تعيين مواقع الحدود المتنازع عليهاقسما قسما واصدار حكمها عن كل قسم عندما تكون قد اتمت اعداده ، وذلك دون انتنتظر حتى تكون في مرکزيسح لها باصدار حكمها بالنسبة للحدود المتنازع عليها جميعها
المادة الثانية عشرةللهيئة سلطة الفصل في جميع مسائل اجراءات غير المنظمة في هذه الاتفاقية،بما في ذلك سلطة تحديد تواريخ واماكن جلسائها وتقرير ما يكون منها علنيا او غيرعلني •
المادة الثالثة عشرة) نصدر الهيئة حكمها وجميع قراراتها في مسائل الاجراءات باغبية الاصوات •ب) على الهيئة ابداه اسباب حكمها.
ج) يصدر الحكم باللغة التي تختارها الهيئة" ويطبع ويقدم الى الطرفين في آنواحد ، كما يقدم الى الطرفين في ذات الوقت ترجمة للحكم باللغة الانجليزية او العربيةاو ، اذا كان الحكم قد صدر بلغة أخرى ، بكلتا اللغتين العربية والانجليزية ، ولیالهيئة أن تبين النص او النصوص التي يجب اعتبارها معتمدة ، ويصدق رئيس الهيئةعلى النسخة الاصلية للحكم على جميع الترجمات الرسمية لها.
د) يكون حكم الهيئة نهائيا وملزما للحكومين (بما في ذلك الحكام الذين نعملحكومة المملكة المتحدة نيابة عنهم ) ويكون الحكم غير قابل للاستئنافه
المادة الرابعة عشرة) يشمل حكم الهيئة تعيين لجنة من الخبراء مكونة من عضو بعينه كل من الطرفينورئيس محايد نعينه الهيئة ، وذلك لرسم خط الحدود ، الذي عينته الهيئة ، علىالطبيعة ، فاذا لم يعين أحد الطرفين عضو في اللجنة خلال (۹۰) يوما من التاريخالذ يتطلب فيه منه الهيئة ذلك ، يصبح هذا التعبين من حق الهيئة •
ب) تقوم لجنة التخطيط المبينة کما سلف، باقامة ما تراه من العلامات وپاتخاذالإجراءات الاخرى التي تراها لازمة لرسم خط الحدود بطريقة تتناسب مع احتياجات