الجزيرة العربية: التحكيم بشأن البريمي والحدود المشتركة بين أبوظبي والسعودية، المذكرة التي قدمتها الحكومة البريطانية، المجلد الأول، النص العربي p.13

FO 464/35 الأول من يناير 1955 إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر 1955
- المناطق المختلفة التي يمكن ان يمر منها الخط ، ويكون لرئيس اللجنة ، في البقاعالتي تتصف فيها طبيعة الأرض بصعوبات غير عادية للتخطيط ، السلطة في الترخيصبانحرافات طفيفة في الخط الذي عينته الهيئة ، على أن لا تزيد تلك الانحرافات فيموقع واحد على کیلومتر من ای جانب من جانبي الخط او خمسة كيلومترات طولا .
ج) تبذل لجنة التخطيط جهدها لاتمام عملها خلال سنتين شمسينين من تاريخحكم الهيئة • وعند انجاز عملها تقدم اللجنة لكلا الطرفين تقريرا كاملا عن نشاطها ، كمانقدم الخرائط والصور الشمسية والبيانات الاخرى التي تساعد ، على المحافظة بدقة فيمابعد على خط الحدود •
د) تعطى لاعضاء لجنة التخطيط اتعاب تحددها الهيئة وقت تعيينهم ، وتوزعالأتعاب وجميع مصروفات اللجنة واعمالها على الطرفين بالتساوی ، وندفع بالطريقة التييتفق الطرفان واللجنة عليها. ا
ها في حالة وفاة العضو السعود ی او العضو البريطاني في اللجنة ، اوعجزهعن العمل او استقالته تقوم حکوشه بنعبين من يخلفه في بحر (۹۰) يوما من تاريختسلمها الاخطار بذلك ، فاذا ما عجزت عن القيام بهذا التعيين ، جاز للطرف الاخرانيطلب من رئيس محكمة العدل الدولية اجراء، . وفي حالة وفاة الرئيس المحايد او عجزه عنالعمل او استقالته جاز لكل من الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيينمن يخلفه . واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا تابعا لاي من الطرفين او كانعاجزا عن العمل فيما نقصده هذه الفقرة و يجوز ان يطلب من نائب رئيس المحكمة اتخاذالاجراء اللازا
المادة الخامسة عشرةيجوز لكل طرف بعد صدور حکم الهيئة ، ان ينشر ايا من الاعمال المتعلقةبالقضية •
المادة السادسة عشرة ا) للهيئة السلطة في تعيين من تراه من الموظفين وتحديد مرتباتهم ، والسلطةفي استئجار الامكنة وشراء المهمات حسبما يتبين لها ضرورته ، وكذلك للهيئة السلطة فيعمل جميع الترتيبات التي تستلزمها الجلسات التي تعقدها لسماع أقوال شفوية او لاجواءالزيارات التي تقوم بها لمواقع معينة ، هي اوای شخص او اشخاص تعينهم الهيئة بمقتضالفقرة (1) من المادة السابعة
ب) تتمتع سجلات الهيئة واوراقها واضعة اعضائها الخاصة ، كما تتضع سجلاتكل من الوكيلين واوراقه وانعة الخاصة ، بالحصانة ، وهي معفاة من جميع الرسوم والتفتيشوالاجراءات المطبقة عند اجتياز الحدود -
المادة السابعة عشرة- ) يتفق الطرفان على ما يستحق دفعه لرئيس الهيئة واعضائها الآخرين من نفقات