الإمارات العربية المتحدة: وثائق قانونية p.357

FCO 164/80 1971
1 و C

جو دل اشد

6

6

(1)

واوية، نلنت تلفنك التناسته
به واكو: الولد هو (۱۷۳) اس كل من واتي انشي بلسم النارنة مرة او اكثر فراتية ير
روعة برانا ، پان، اذا لم يشكل ذله بالبهي لة * نتينا وعلى سنة واعدة او بغرامة لا تتجاوز ۱۰۰۰ ریال ار بساتين المتربتیں ما ریتم بالتربة نفدوا على اني التي ريه"، بهذا الفلی تن اعلى التوبة الدش وجليا في الفترة الأولى من هذه الماده اذا كان الباني قز و با او کان یلم ان انثى التي ربها بالذل تزرية ، دور تاجة الى توبة لي الزوة التي ربه
به نا {إن في الناح بين الدم شمارم : الولده
كل ذئر يوات اي آنتي الحل انا ار لديه ما یه ت له لي | :اد بانها ابنته ار عنيد ته و تو نزلن في النسب ارابه بر من عانا في النسب: آوانته ارابنة اشته ابنة ايه او عنه او انته ، يعاتب، المیل فله را اد بتهي
هنا القانون بالبن دلية لا تزيد على حرة سترات کی انتي متر و به رکنی انش بدنه الثا دينا مرة اراثر ر: سم الرجل ان يواتيا جنسيا في الة او لد يم ا ل يسلم على اعتقاد بانه ابن ا ار سفید ا وي نزل منه في النهم او والد ا زدن اهله في النسب اواخر دا او ابن اخيم. ا او ابن اتما او دا او الم. ا ، تاتعب بنفه العقوبة الددددد في
الفترة الابته شر و ادانة
الولد تین (۱۷۳) الداده (۰) لا يدان اء تسالي
انا لا تنام الداد تین (۱۷۲) الأنبا على اترار مي در عنه به ره وا تیارة ، وا ترافه الم الدته ره او اذا اتتني الحمدة بناء على ادارة - زد به بله
قلبها بالمي الدرال بارته الى القمره

{

6

.

.

:

ز

( 4 )

:

O

:

المادره (11) ل دو
لا به متن بدور راه و باستال الره او به من ديده بال تي اوبایا. ان بعدني بلي او را به وزنالى
او في حالة انتر تجهله ا زا ر الدغار ده ، او لال برند درد المراد وه ره مدیریت دی ال در یا بالنتبه
ولية اربعة عمر سنة الجرائم ير التبیه به ( الدراط ): الاده (4) كل من رات دنده یا ثاار ختا۔ نا لنواده از الطبيعية ، او من
او ، راه اند، لذكر بدات، تم ا ننا لنرامیهاز الا بيعة ، بات بالرتبه ها لمدة 4 تتجاوز در بینرا

6