الإمارات العربية المتحدة: وثائق قانونية p.238

FCO 164/80 1971
لا يجوز له أن يفشيئا ولوبعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذکرحا له مقدودا به ارتکاب جناية او جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متی طلب اليوم من اسرا اليوم على ان لا يخل ذلك باحكام القوانين الشامية بشم .

مادة ( ۳۸)

لا يجوز لأحد الزوجين ان ينسشي بغير رضى الآخر ما أبلغه اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفساموا الا في حالة رفح دعوی من احدهما على الاخر او اتامة دعوى على احدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر

مادة (۳۹)

(۱) (۲)

الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية : الوفاة النسب الوقف الصحي الموقوف لجنة خيرية منذ مدة طويلة

.

.

الباب الرابع

الت

سرائے

الفيل الاول

القرائن القانونية

مادة (40)

القرينة التي ينهار عليها القانون تفني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة اخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقد حذه القرينة بالدليل المكسي ما لم يوجد نص يقني بغير ذلك

.

مادة (41)

(۱)

الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينق هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة الا في نزاع قلم بین الخصم انفسم دون أن تتغير فاترام وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها

.