دون و ر1 ة . 6 رات علی 4 كاتب (د) مصباحان احمران يثبتان في مؤخرة المركبة الميكانيكية بشكل ظاهر يريان باليل من مسافة لا تقل عن ۱۰۰ مترا خلف السيارة ويجب انارة هذين المصباحين الحمراوين في كل وقت تكون فيه مصابيح المركبة الامامية والجانبية مضاءة . (ه) مصباح يعطي نورا هادئا لانارة لوحة أرقام المركبة الميكانيكية الخلفية شرط أن لا يشع هذا النور على اي مكان مباشر الا على لوحة الأرقام الخلفية فقط . ويجب اضاءة هذا المصباح عندما تكون اية مصابيح في مقدمة المركبة مضاءة . (و) مصباح أحمر اللون للوقوف يضاء بقصد التنبيه عند استعمال فرامل المركبة الميكانيكية لاجل تخفيف السرعة او الوقوف ، ويجوز أن يكون هذا المصباح مشتركا او داخلا في المصباحين الحراوين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة ٢- يجب تثبيت عاكستين من حمراء اللون تريان في الليل من مسافة لا تقل عن ما متر حينما تصوب عليها اشعة نور اخر ، وذلك في مؤخرة كل سيارة ثقيلة وباص وجراره وجهاز میکانیک ومقطوره تثبت احداهما على مسافة لا تزيد على 40 سم من اقصى المركبة الأيمن والأخرى على مسافة لا تزيد عن 40 اسم من اقصى طرفها الأيس ٣- لا يسمح لأية مركبة ميكانيكية بالسير على اي طريق ليلا ما لم تدل مصابيحها على عرض ذلك المركبة بوضوح المادة (۶۲) يجب أن تكون كل مركبة ميكانيكية باستثناء الدراجة النارية ، مجهزة بمؤشر للدلالة على اتجاه سيرها من احد الانواع التالية : ١- ساعد متحرك يتجاوز هيكل المركبة من جهتيها وله نور برتقالي دائم عندما يكون المساعد بشكل افقي ۲- مصباحان يعطيان نورا متقطعا يثبتان في جانبي المركبة ، ويكون لون نورهما لدى استعمالهما ابيض او برتقاليا من الامام ، واحمر او ابيض أو برتقاليا من الخلف . المادة (۶۳) يجب أن تجهز كل مقطورة بمصابيح خلفية تتوفر فيها الشروط المبينة على الفقرات (د، ه، و) من المادة (۱) (۱) من هذا القانون المادة (44) 1- يجب أن تكون كل دراجة نارية مجهزة بمصابيح رئيسية لانارة الطريق أمامها ليلا تتوفر فيه الشروط المحددة في الفقرة (1) (أ) من المادة (41) من هذا القانون على ان يكون صالحا لتخفيض نوره بحيث لا يسبب بهرا في عيون الغير من مستعملي الطريق او ازعاجا لهم ٢- يجب أن تكون كل دراجة نارية مجهزة بمصباح اخر خلفي تتوفر فيه شروط الفقرة (1) (د) من المادة (41) من هذا القانون واذا كانت الدراجة ذات عربة جانبية فيجب أن تجهز علاوة على ذلء بمصباح جانبي يوضع في مقدمة العربة الجانبية المادة (45) يجب أن تجهز كل دراجة عادية بمصباح رئيسي في مقدمتها يميز الطرق في الليل لمسافة خمسين مترا على الاقل وبمصباح احمر وعاكسة حمراء في مؤخرتها المادة (46) يجب أن تجهز كل عربة بالنور الكافي لتنبيه الغير من مستعملي الطرق عن وجودها فيها ليلا المادة (47) يجب عدم انارة المصابيح الرئيسية الأمامية في المركبات بلا ضرورة حينما تكون المركبة واقفة المادة (۶۸) لا يجوز في اي حال من الاحوال استعمال المصباح الأحمر في مقدمة المركبة والأبيض الذي يرسل اشعة مباشرة في مؤخرتها . المادة (49) يحظر استعمال الانوار الكاشفة في المركبة كوسيلة من وسائل الانارة الا لاغراض الكشف عن أجزاء المركبة الجاري اصلاحها المادة (50) اذا كانت المركبة محملة وكان قسم من حملها بارزا الى الخارج من مؤخرتها وجب تعليق نور احمو في طرف حملها البارز ليلا وقطعة حمراء من القماش نهارا ٢- المحركات والضوابط (الفرامل والاجهزة الاخرى ذه . حتی فه في حين او . فيها بن المادة (51) ا- لا يجوز استعمال اية مركبة ميكانيكية على الطريق الا اذا كانت في حالة ميكانيكية سليمة ومجهزة بما يلي : (۱۱)
