الإمارات العربية المتحدة: وثائق قانونية p.217

FCO 164/80 1971
۱۸

مادة ( ۸۲)

(۱)

بعد الخبير محضرا بمهمته يننهمن بیان حضور الخدم واقوالثم وملاحظاتهم ومیان ما قام به من اعمال واقوال الاشخامي الذين اقتضت الضرورة سماعهم ويوقع الخدم على التوالدم وملاحظاتهم ويوت غيرهم من الأشخاص على ما يدلون به من اقوال واذا لم يوقعوا ، يذكر السهب في المحذیر .

مادة (۸۳)

يشفع الخبير محضره بتترير يضمنه نتيجة اصاله ورأيه والاوجسه التي استند اليماني تبرير هذا الرأي . ويجب ان يكون التقرير دقيقا وان يكون موقعا علية واذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا وان يذكروا فيه رأی کل

.

الخبير

(۲)

منوم واسبابه

.

مادة (84)

فيما ما أدراه

اذا تبين للخبير انه لا يستطيحن يودع تقريره في التاريخ المعين وجب عليه قبل انقضاء هذا التارين أن يقدم الى المحكمة مذكرة
من الأعمال والاسباب التي حالت دون اتمام مومته وتنظر المحكمة في تذه المذكرة في الجلسة المعينة للدعوى فان رأت أن سبب التأخير مقبول منحته مملة جديدة والا استبدلت بالخبير غيره اذا كان سبب التأخير ناشئنا عن خطأ الخدم حكم عليه بغرامة لا تتجاوز ۲۰۰ ریال حكما مبرما وجاز الحكم ايضا بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير -

(۳)

.

مادة (۸۰)

(۱)

للمحكمة من

(۲)

تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخدم أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رأتني تقريره نقدا او اذا رأت ان تستوضحه في مسائل معينه ولازمة للفصل في الدعوى وللمحكمة أن توجه الى الخبير من تلقاء نفسيا اوبناء على طلب احد الخصم من
الاسئلة ما يكون مفيدا في ايباح تلك المسائل • ولما اذا رأت عدم كفاية الايضاحات آن تأمر من تلقاء نفسها اوبناء على طلب احد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد او بعمل تكميلي تعد به الى الخبير نفسه او الى خبير آخر .